نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 551
مسائل الضمان
1313 - مسألة:
الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة [1] والشّافعيّ.
وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].
1314 - مسألة:
يجوز ضمان المجهول، كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله: "داين فلانًا"، أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.
وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز. [1] في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: 4/ 255، المبسوط للسرخسي: 18/ 147، بداية المجتهد: 2/ 296.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 551