responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 615
من أمهات الأولاد
1456 - مسألة:
لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.
وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي [1].

1457 - مسألة:
اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.
وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.
وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [88/أ].
وقال أبو حنيفة: له إجبارها.

[1] هو: أبو عبد الرّحمن بشر بن غياث العدوي مولاهم البغدادي المريسي: المتكلم المعتزلي الحنفي، أخذ عن أبي يوسف وروى عن حماد وابن عيينة، ثمّ نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، وقال بخلق القرآن ودعا إليه، حتّى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، له بعض الكتب. توفي: 218 هـ. انظر: السير: 10/ 199، الجواهر المضية: 1/ 447.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست