responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 624
مسائل الفرائض
1483 - مسألة:
اختلف في توريث ذوي الأرحام ممّن لا سهم له في القرآن، وهم: أولاد البنات ذكورًا وإناثًا، وأولاد الإخوة للأم ذكورًا وإناثًا، وبنات الأخ وبَنات العم والخال والخالة والعمة، والجد أبو الأم، والعم أخو الأب لأمه [89/ب] وبنيه، والجدة أم أبي الأم، ومن أدلى بهم.
فذهب مالك والشّافعيّ: إلى أنّهم لا يرثون، ويرجع مال الميِّت لبيت المال، وبه قال زيد بن ثابت.
وحكي عن عمر وابنه عبد الله [وابن عبّاس] رضي الله عنهم ما يدلُّ عليه، وبه قال الزهريّ والأوزاعي وداود.
وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنّهم يرثون، لكن المولى يقدم عليهم، وبه قال أحمد وإسحاق، وعن عمر وابن عبّاس -رضي الله عنهم- ما يدلُّ عليه، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، إِلَّا أن هؤلاء يقدمونهم على المولى، فإذا مات وخلّى مولى وذوي رحم، فالمال لذوي الأرحام، وإن لم يكونوا فللموالي.
وأجمعوا: أنّهم لا يرثون مع عصبة، ولا مع ذي رحم له سهم.
إِلَّا ما يحكى عن ابن المسيَّب: أنّه يورث الخال مع البنت.
وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان رضي الله عنهم مثل قول مالك والشّافعيّ.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست