نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 641
مسائل الوصايا
1517 - مسألة:
الوصيَّة للأقربين جائزة غير واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ وكافة أهل العلم.
وقال الزهريّ وأبو مجلز [1] وأهل الظّاهر: هي واجبة لهم؛ الذين لا يرثون الميِّت؛ سواء كانوا عصبة أو ذا رحم إذا كان وارث غيرهم.
1518 - مسألة:
إذا أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه، وله ولد واحد فأجاز، أعطي الموصى له كلّ المال.
وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي: له النّصف مع الإجازة.
1519 - مسألة:
إذا قال: "أعطوه ضعف ما يصيب أحد ولدي"، فلست أعرف ما حكم هذه منصوصًا، غير أني وجدت لبعض شيوخنا: أنّه يعطى مثل نصيب أحد ولده مرّة واحدة، وإن قال: "ضعفين"، أعطي مثليه. [1] في الأصل: "مخلد"، والمثبت من (ط).
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 641