responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 67
و [حكي] مثله عن قتادة (1)

10 - مسألة:
تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب.
وروى ابن وهب [2] عن مالك وجوبه في الغسل، غير أن إيصال الماء إلى البشرة الّتي تحت الشعر غير واجب.
وقال الشّافعيّ: هو سنة، وإيصال الماء إلى البشرة فرض في الجنابة، مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبلّه، حتّى يعلم أنّه وصل إلى البشرة.

11 - مسألة:
عند مالك وأبي حنيفة والشّافعيّ وجميع الفقهاء: أن المرفقين يدخلان في غسل [اليدين مع] الذراعين في الوضوء.
وقال زفر بن الهذيل: إنَّ دخولهما غير واجب.

12 - مسألة:
[عند مالك [3]: أن] البياض الّذي بين شعر اللحية والأذن، [ليس من الوجه، و] لا يجب غسله في الوضوء.

(1) هو: أبو الخطّاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري: من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن والفقه، روى عن أنس وأبي سعيد وأبي الطفيل رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عنه كبار المحدثين كشعبة وحماد وأيوب وغيرهم، توفي بواسط: 117 هـ. انظر: طبقات الفقهاء: 94، السير: 5/ 269.
[2] هو: أبو محمَّد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري: الإمام الجامع بين الفقه والحديث، أحد أشهر تلاميذ مالك وأثبتهم فيه، من مؤلفاته: الموطَّأ الكبير والجامع الكبير، وله سماعه من مالك، أخرج له الستة. توفي: 214هـ. انظر: الديباج: 132، شجرة النور: 1/ 89.
[3] في (ط) بزيادة: "وأبي حنيفة": ولم تثبت في (ص)، وهي غير صحيحة؛ لأنّ ما نقله المؤلِّف عن علماء الحنفية، هو قول أبي حنيفة ومحمد، انظر: المبسوط: 1/ 6، الإشراف: 1/ 118.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست