responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 82
وقال الأبهري: [معناه] يتوضأ به ويتيمم [ويصلّي].
وبعض أصحابنا ذكر أنّها رواية أخرى في أنّه لا يجوز التوضؤ به.
وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه نجس، سواء كان من جنابة أو وضوء حدث أو مجدد.
وقال محمَّد بن الحسن: هو طاهر غير مطهّر، وحكى هذا عن أبي حنيفة بعض أصحابنا وأن أبا يوسف يقول: هو نجس، والصّحيح أنّهما يقولان بنجاسته ومحمد يقول: إنّه طاهر غير مطهّر.
والظاهر من قول الشّافعيّ أنّه طاهر غير مطهّر، واختلف أصحابه في النقل عنه:
فقال بعضهم عنه: [ليس له إِلَّا قول واحد: إنّه] [1] طاهر غير مطهّر.
وقال بعضهم: [إنَّ له قولًا آخر في أنّه] [2] طاهر مطهّر مثل قولنا، وبه قال النخعي والحسن والزهري وداود.

38 - مسألة:
الماء الّذي ولغ فيه الكلب [عندنا] طاهر؛ لأنّ الكلب [عندنا] طاهر، وغسل الإناء منه تعبّد، وبه قال الزّهريُّ والأوزاعي وداود.
وقال الثّوريّ: يتوضأ به ويتيمم [معه].
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه فى الماء ينجسه، ويغسل الإناء لنجاسته.

39 - مسألة:
لا يجوز الوضوء بماء الورد، والشجر، وعرق الدواب، وماء

[1] في الأصل: "إنّه". والمثبت من (ط) و (ص): 2/ 707.
[2] في الأصل: "إنّه". والمثبت من (ط) و (ص): 2/ 706.
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست