responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 105
وأيضاً قوله - تعالى -: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظيف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به، ومثال هذا: قوله -تعالى -: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، فكل هذا جزاء؛ لأنَّه جواب الشرط بالفاء، وإنَّما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: {وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وإنَّما وجبت الطهارة لنه جنب، لا للنظافة والتبرد.
فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام للصلاة، فما الدليل على أنه يحتاج إلى النية؟ ألا ترى إذا قال لعبده: إذا خرج زيدٌ الدار فأعطه درهماً، فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.
قيل: لم تحصلوا علينا ما قررنا؛ لأنَّه إذا ثبت أن عليه أن يغسل وجهه للصلاة، فمتى غسل للتبرد أو التنظيف فلم يغسل للصلاة، وَوِزانُ هذا من مسألتنا: أنَّ العبد المأمور لو أعطاه درهما من متاجره، أو بنية عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخول الدار.

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست