نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 107
له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنَّه مخلص.
فإن قيل: فإنَّه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو) لأن ضد الإخلاص الشرك.
قال شيخ منهم: ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إنَّ مَنْ لم ينو فهو مشرك، وقال: على أنه قال -تعالى - {حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول: إنَّه من الدين.
فالجواب: أن قوله: إنَّه أراد الإيمان، فإن الله -تعالى - قال: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}، فكأنَّه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 107