نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 112
دلائل القياس
اتفقنا أن التيمم لا يصح بغير نية، والمعنى فيه أنها طهارة تجب عن حدث، أو تنقض بالحدث، أو تستباح بها الصلاة لا لنجاسة، فكذلك الوضوء.
فإن قيل: أن التيمم مفارق للوضوء بالماء من وجوه:
أحدها: أن الله -تعالى - قال في الماء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، ولم يذكر نية، وقال في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا}، والتيمم: القصد، قال الله -تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
وأيضاً فإن الوضوء يرفع الحدث وليس التيمم كذلك.
وأيضاً فإن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة -عندكم -، مفروضة، والوضوء بخلاف ذلك.
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 112