responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 146
قيل:
هذا دليل لنا؛ لأنَّه لما امره بالترك عند الصوم علمنا امه مسنون.
وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه ببعض ما ذكرناه، على أنه قد أمره بالمبالغة، واتفقنا أنها ليست بواجبة.
وعلى أنه قد روي: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحس ومن لا فلا حرج».
فأما اصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم: استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئاً إلا بدلالة.
,أيضاً قوله -تعالى - {وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، فما وقع عليه اسم طهارة فإنَّه يجزئه.
فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.
قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.
وأيضاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا قد نوى

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست