responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 154
وإن استدلوا بقوله -تعالى - {وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، والطهارة تقتضي جميع البدن.
قيل: قد جعلنا هذا دليلاً لنا؛ لأنَّه إذا غسل ظاهر البدن. قيل: قد تطهر واغتسل، فلو كان عموماً لخصصناه ببعض ما ذكرناه.
فإن قيل: الآية مجملة بيَّنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعله، فمضمض واستنشق واغتسل.
قيل: ليست مجملة؛ لأنَّ أهل اللغة يفهمون الظاهر منها.
ثم نقول: قد رضينا بهذا، أليس قد بيّن بقوله: «أما أنا فأحثي على راسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت»، فقد بين الواجب في خبرنا هذا، أو المسنون في خبركم.
وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه عليه السلام بيّنه، وتمضمض فيه واستنشق، ولم يدل على فرضهما في الوضوء.
فإن قيل: الوضوء كان بينا، ولم تكن المضمضة في الوضوء.
قيل: هذا غلط، لأنه لو كان بينا لما اختلف الناس في الوضوء، هل المضمضة واجبة أو لا؟ فإذا لم يكن بياناً في

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست