responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 178
وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر.
والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، كما قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.
فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.
قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس.
فإن قيل: فقد قال -تعالى -: {وَأَرْجُلَكُمْ}، فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين.
قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحاً على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة.
فإن قيل: فقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على عمامته.
قيل: هذا حديث رواه قيس عن

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست