responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 240
الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد؛ لأن الطهارة لا تتم إلاَّ بالجميع.
دليل لنا لو كان الترتيب فرضاً في الطهارة لكان حكمه حكم النية، والماء الطاهر الذي لا يسقط بوجه إلاَّ لضرورة أو نيابة شيء عنه فلما جاز للمحدث بالغائط والبول الغوص في الماء - الذي يسقط معه الترتيب ويكون مختاراً - ولا تسقط معه النية والماء الطاهر علمنا بهذا أنه ليس بفرض.
فإن قيل: على هذا الفصل إنه إذا غاص في الماء لم يحصل الوضوء دفعة وَاحِدَة - عندنا - بل يترتب من غير فعل، ومعنى هذا: أنه إذا انغسل في الماء فقد عم الماء جميع بدنه، وكل جزء وقع منكساً لم يعتد به، وكل جزء وقع مرتباً، فهو الذي صحح الوضوء، وهذا معنى الترتيب - عندنا -.
وعلى أن هذا يلزمكم في المصلي منفرداً عليه فرض في قِرَاءَة فاتحة الكتاب، كالنية وتكبير الإِحْرَام ثم إن القراءة تسقط عنه خلف الإمام، ولا تسقط ولا تَكْبِيرَة الإِحْرَام، فينبغي أن لا تكون القراءة على المنفرد فرضاً، وكذلك يلزمكم في الموالاة؛ لأنها لو كانت فرضاً في الوضوء لكانت كالنية والماء الطاهر، فلا يسقط حكمها بالنسيان كما

نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست