نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 414
وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة.
والدليل لما قلناه: ما رُوِيَ أن النبي نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وأمر الاستنجاء بالحجر، وظهار النهي إذا تجرد يقضي فساد المنهي عنه أن يقوم دليل، وأمر بالحجر أمر ظاهر الوجوب إلاَّ
نام کتاب : عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار نویسنده : ابن القصار جلد : 1 صفحه : 414