نام کتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل نویسنده : المكناسي، ابن غازي جلد : 1 صفحه : 138
فقال أبو محمد [1] عن ابن القاسم: من توضأ عَلَى مداد بيده أجزأه، وعزاه فِي " الطراز " لرواية محمد، وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقّته، وعدم تجسّده إذ هو مداد من مضى، وأجاز فِي سماع أشهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة الجنب.
ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما، وفِي " الطراز ": إن كان الحناء بباطن الشعر لَمْ يمنع المسح كالتلبيد، وقبله ابن عرفة [2].
ونِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ عِنْدَ وَجْهِهِ أَوِ الْفَرْضِ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ وإِنْ مَعَ تَبَرُّدٍ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لا [إِنْ] [3] أَخْرَجَهُ أَوْ نَوَى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ أَوِ اسْتِبَاحَةَ [4] مَا نُدِبَتْ لَهُ.
قوله: (أَوْ نَوى مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ)، يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة، [مثل أن يتطهر وينوي الطهارة، ولَمْ ينوي أي الطهارة هي، أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو الترابية يعني] [5] فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس، وطهارة حدث، فإِذَا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس لَمْ يرتفع حدثه أي: [لأن النية لَمْ تتعلق جزماً بالعرف المقصود] [6]، قاله المازري وقبله ابن عرفة، والمؤلف فِي " التوضيح " [7]. [1] من هنا ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3). [2] انظر: المدوّنة، لابن القاسم: 1/ 16، ونصها في الحناء: (قال لي مالك في الحناء، تكون على الرأس، فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء، قال: لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 87، 88، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 49، ونصه: (ولا تمسح على حناءٍ ولا غيره). [3] ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة. [4] في أصل المختصر لدينا: (استباحة ممنوع). [5] ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 4). [6] ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و (ن 4). [7] انظر في الكلام على النية: المنتقى، للباجي: 1/ 307، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 1/ 45: 48، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 44.
نام کتاب : شفاء الغليل في حل مقفل خليل نویسنده : المكناسي، ابن غازي جلد : 1 صفحه : 138