responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 140
القاسم مجتمعتين. وعن أشهب مفترقتين وهو خلاف أصليهما فانظر ذلك وانظر فيه.
فرع:
لو مس الماء قبل غسل يديه ولم يعلم بهما نجاسة لم يضره ذلك وقيل إن كان جنباً لا يدري ما أصاب يده من ذلك أفسده وقيل إن كان مس فرجه قاله ابن حبيب ولابن حارث عن ابن غافق التونسي يفسده إن كان قائماً من نوم ولو كان طاهرهما ابن رشد إن تيقن نجاستهما فواضح وإن تيقن طهارتهما فظاهر. وإن شك فكذلك وقيل إن كان مس فرجه ولو انتبه أهل بيت أو خدم فاغترفوا من جرة أو نحوها بأيديهم لم يفسده. وكذلك لو جعل أصبعيه في الماء ليختبر حره من برده.
وذكر في الموطأ فانظره وهل ذكر الإناء مقصود فلا يدخل الحوض أولاً أما الجاري فلا إشكال فيه وأما غيره فانظره فإني لم أقف فيه على شيء.
وقوله (والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين) يعني من سنة الوضوء فهي معطوفة على غسل اليدين مساوية له في الحكم أما المضمضة والاستنشاق فمساويان في الخلاف إذا قيل سنتان وهو المشهور وقيل فضيلتان وأما مسح الأذنين فالمشهور ما ذكر من السنة. وفي التلقين واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما فمن أوجب عدهما منه ومن لم يوجب عدهما زائدتين انتهى.
وأشار به للخلاف في قول مالك الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء.
والمشهور أن مسح الأذنين ظاهراً وباطناً سنة وذهب الأبهري وابن مسلمة إلى أن مسحهما فرض انتهى. وقال باطنهما سنة وفي وجوب ظاهرهما قولان ابن الحاجب وظاهرهما ما يلي الرأس وقيل ما يواجه (خ) وكلامه يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة وإليه ذهب أكثر الشيوخ وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة انتهى.
والذي في البيان الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة في تجديد الماء لهما ورده عياض قائلاً إنما معناه من الرأس في أصل المسح لا في الوجوب وقال ابن حبيب من لم يجدد الماء كمن لم يمسحهما وفي المختصر التجديد مستح وفي التلقين المضمضة إيصال الماء إلى الفم وخضخضته ومجه فجعل الخضخضة والمج شرطين فيها وهو من جهة الكمال صحيح ومن جهة الأجزاء مختلف فيه فانظره والاستنشاق وهو جذب الماء بريح

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست