نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 147
الصدغ والجبهة الجبينان فهما يكتفان الجبهة كذا قال في الغريب والله أعلم.
(ويمر يده على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته).
يعني التكاسير التي تكون فيها وما تحت مارنه من ظاهر أنفه وهي الوترة فاصل ثقبي الأنف قال في الغريب قال ثابت في خلق الإنسان المارن هو الذي إذا عطفته تثنى وفي الأرنبة وهو طرف الأنف (ع) ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير جبهته وغائر جفنيه لا ما غار جداً من جرع أو خلقة انتهى.
وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها. وذكر في التلقين العنفقة وهو الشعر المجتمع تحت وسط الشفة السفلى متصلاً بها فيخلله إن خف كما سيأتي في حكم تخليل اللحية.
تنبيه:
للعاملة في الوضوء أمور منها صب الماء دون الجبهة وهو مبطل ونفض اليد قبل إيصال الماء إليه وهو كذلك ولطم الوجه بالماء لطماً وهو جهل لا يضر والتكبير عند ذلك وأنكره النووي وقال لم يقل به إلا بعض أصحابنا ورد عليه قال والأذكار المرتبة عند الأعضاء لا أصل لها. وأنكر ابن العربي أن يكون في الوضوء ذكر خاص غير التسمية أوله والتشهد آخره نعم ورد في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه – عليه السلام – قال على وضوئه «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي» فسأله عن ذلك فقال: وهل تذكر من خير فترجم النسائي لذلك باب ما يقول بعد الوضوء وابن السني ما يقال بين ظهراني وضوئه وذكرهما النووي في حلية الأبرار فانظره وبالله التوفيق.
وقوله (يغسل وجهه هكذا ثلاثاً) يعني على الصفة المذكورة من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وتفريغ الماء من أعلاه وغير ذلك يفعل ذلك ثلاثاً استحباباً ولو اقتصر على ما دونه أجزأه كما سيأتي إلا أن أمرها في هذا آكد لغيبة هذا العضو على العيان مع كثرة مغابنه ولهذا لم يخير فيه الشيخ كما قال في اليدين.
وقوله: (ينقل الماء إليه) يعني على الوجه المتقدم من أنه يأخذ ماء بيده أو بيديه جميعاً ثم يفرغه عليه واختلف في النقل فقال أصبغ واجب وقال ابن القاسم مستحب
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 147