responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 153
انتفض وضوءه كنزع الخف (خ) في مختصره ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان انتهى.
وعن (ع) القولان لابن القصار وابن الطلاع فانظره وقوله (يبدأ من مقدمه) يعني استحباباً على المشهور وحكى ابن رشد في ذلك قولين بالسنية وقيل يبدأ من مؤخره وقيل من وسطه ذاهباً إلى وجهه ثم إلى قفاه وقوله (من أول منابت شعر رأسه) يعني المعتاد ويأخذ طرفا من وجهه لأنه مما لا يتوصل للواجب إلا به قاله ابن العربي فلا يعتبر شعر أغم ولا أصلع ولا غيرهما كما تقدم في الوجه فإذا ابتدأ من هنالك أقبل على المسح وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه في صدغيه يمر بهما ماسحا يتبع راحتاه إبهاميه ويكون رأسه كله قد صار تحت كفيه والأصابع على وسطه ويمر بهما على يمين ذلك وشماله ولا يزال كذلك ماسحا حتى يصل إلى شعر طرف رأسه مما يلي قفاه سواء قلنا إن الوجه ينتهي بذلك أولا لأنه أحوط المطلوب هنا ذكر صفته الكمالية ثم يردهما إلى حيث بدأ من غر تجديد ماء على الوجه الذي تقدم.
ويأخذ إبهاميه خلف أذنيه كما فعل في ذهابه ينتهي إلى صدغيه الذين هما المبتدأ من جانبيه فيرد من مؤخره إلى مقدمه ولو بدأ من مؤخره ردهما إليه كذلك نقله اللخمي وصاحب تهذيب الطالب عن ابن القصار وأن السنة في الرد الرجوع إلى مبدأ المسح أي موضع كان فلذلك قال (ع) ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه انتهى وقد يستشعر من قول الشيخ إلى المكان الذي بدأ منه والله أعلم.
(وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه).
يعني إذا استوفاه لأن الواجب ألا يعاب والكيفية مستحبة وقد قيد بعضهم كلام الشيخ بها فقال وكيفما مسح أجزأه إذا وافق صفة مروية وهو بعيد وقدم الكلام فيمن اقتصر على بعض رأسه في المسح وقال المازري لا خلاف أن الكمال في الإكمال وإنما الخلاف في الإجزاء.
فرعان:
أحدهما: إذا ذهب الماء من يده قبل استيفاء المسح قال اللخمي اختلف في الإجزاء على قولين وعز الإجزاء للقاضي إسماعيل والله أعلم.

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست