responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 175
وذلك إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع من استعماله بخوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو تجدد مرض باتفاق في الأول وعلى المشهور فيما بعده وعبر عنه ابن الحاجب بالأصح وقوله: (أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه) يعني فإنه يتيمم في الجميع؛ لأن عدم القدرة على استعماله كعدمه، وكذلك عدم من يناوله وآلة توصل إليه فإن ذلك كله يتنزل منزلة عدمه فيكون جائزاً للمريض والمسافر باتفاق ابن الحاجب.
الثاني: ما يتنزل منزلة عدم كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله يتيمم على المشهور (خ) هذا هو مقتضى المذهب وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهم من العراقيين وهو اختيار التونسي وابن يونس قال (ع) ولا أعلم من شهره ابن فرحون ما ذكره لا يختلف في استعمال المءا لمن هو بين يديه قال وهذا ليس بصحيح ثم ذكر مذهب العراقيين من نقل تقي الدين. ثم قال بعضهم وهو الصواب والله أعلم.
فرع:
إذا عمت الشجاج والجراح جسده وهو جنب أو أعضاء وضوئه وهو محدث

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست