responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 178
احتمالات ثلاث وليس اليقين بشرط بل غلبة الظن كذلك تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام والله أعلم.
وإن يئس منه تيمم في أوله وكذلك إن غلب على ظنه عدم وجوده وذلك بعد طلبه حيث يتوهمه أو يشك فيه أو يغلب على ظنه وجوده أو القدرة عليه والطلب ثلاثة أنواع طلب استكشاف وطلب استيهاب وطلب شراء فأما طلب الاستكشاف فيتعين عليه منه ما يشق بمثله، قال مالك: ومن الناس من يشق عليه نصف الميل في البيان، وأما الميلان فكثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين أو ثلاثة للمشقة، وقال سحنون في نوازله: وأما الاستيهاب فيتعين عليه في الرفقة القليلة وقوله: (من الكثيرة) ابن الحاجب وفي طلبه مما يليه الرفقة.
ثالثها: إن كانوا نحو الثلاث طلب وإلا أعاد أبدا وقال الشيخ تقي الدين مراده بالطلب طلب الاستيهاب لا طلب الاستكشاف هل معهم شيء أو لا وهذا الذي وقعت به النصوص.
والظاهر وجوب الطلب إذا رجاه عندهم أو رجا إعطاءهم إياه وسقوطه إذا لم يرج القسمين أو أحدهما وقد يستحب انتهى، وظاهره أن الطلب أعم مما قاله تقي الدين والله أعلم.
وقد بحث ابن فرحون وغيره في حكاية الخلاف فيمن يليه من الرفقة بأن الخلاف الذي ساقه إنما هو مذكور في نفس الرفقة أو بأنه لا يطلب الجميع واستبعد وجود القول بطلب الجميع واستشكل شيوخ كلهم كلام ابن الحاجب هنا فانظره. (خ) في مختصره وطلبه طلبا لا يشق بمثله كرفقة قليلة أو ممن حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به انتهى وأما البيع فيلزمه شراؤه إلا أن يباع بثمن مجحف أو يكون محتاجاً لثمنه في نفقة سفره فلا يلزمه.
فرع:
ابن الحاجب فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور (خ) (ع) خلافا لابن العربي ثم قال بخلاف ثمنه (خ) لضعف المنة فيه بخلاف الثمن والله أعلم، وقوله (وإن لم يكن عنده منه علم يتيمم في وسطه) يعني أنه إن كان جاهلاً بوجود الماء وعدمه أخر

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست