نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 197
وقال ابن رشد ما حكاه عن أشهب لم أقف عليه في الأمهات له والذي لأشهب في مدونته إن الظهر تشارك العصر في أول القامة الثانية في مقدار أربع ركعات وقال إنه المشهور ووافقه ابن عطاء الله وحكى في المسألة أربعة أقوال فانظره قال ابن رشد والنقل عن ابن حبيب أن بين الظهر والعصر فاصلا لا يصلح لأحد الصلاتين لا يصح ابن يونس عن أشهب أرجو أن من صلى العصر قبل انقضاء القامة والعشاء قبل مغيب الشفق يكون قد صلى وإن لم يكن بعرفة وظاهر كلام الشيخ الاشتراك وأنه في أول القامة الثانية والله أعلم.
(وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطاطئ له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس).
ذكر في هذه الجملة إن آخر وقت العصر مختلف فيه والقول باعتبار ظل كل شيء مثليه هي رواية ابن عبد الحكم وظاهر كلام الشيخ أن ذلك ليس من قول مالك والموجود خلافه غير أن المشهور رواية ابن القاسم باعتبار الاصفرار وهو الذي عزاه الشيخ لمالك وقوله وقيل إذا استقبلت الشمس إلى آخره ميزان يتعرف به الوقت وقد تعقبه ابن الفخار بأنه لم يوجد قائله بل قال لم يقل بهذا أحد وهذا خطأ وصرح عن الشيخ بإلغائه.
وقال عبد الوهاب: يمكن هذا إذا اعتبر وقال ابن رشد لا يصح لأن الشمس تكون مرتفعة في الصيف منحطة في الشتاء قلت: بل التجربة تعطي أنه يقرب وإن كان لا يوصل إلى التحقيق والله أعلم.
وقيل إن صيرورة ظل كل شيء مثليه قريب من الاصفرار وهو لا يطرد في كل الأزمنة وفي الحديث ما يشهد للقولين والعمدة في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت لم يغب الشفق
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 197