responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 199
وقتها وإجماعهم على امتناع التكليف لا يسعه انتهى وباعتباره قال المازري فاعلها أثر الغروب والمتواني قليلاً أداها في وقتها.
وروى ابن العربي مصرحا باعتبار قدر الأذان والإقامة وليس الثياب مع ما يسع الطهارة والرواية الثانية أن وقتها يتسع إلى مغيب الشفق وهو قول ابن مسلمة وأخذ أبو عمر واللخمي والمازري وابن رشد من قوله في الموطأ فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وقال ابن العربي هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره ورواه الآلاف من الخلق وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم.
وحكى اللخمي عن أشهب اتساعه إلى مقدار إيقاعها بعد غيبوبة الشفق وأخذ من قوله في المدونة لا بأس أن يمر المسافر الميل ونحوه ومن مواضع أخر (خ) ما ذكر أنه الأشهر في الاستذكار هو المشهور والله أعلم.
وقال أجمع العلماء على أن الفضيلة تقديمها أول الوقت وفي التنفل قبلها ثلاثة سمع ابن القاسم أدركت بعض الشيوخ يفعله وسمع أيضاً لا يعجبني.
وثالثها يصلي التحية فقط وخرج ابن رشد على حديث الأمر بالتحية ابن العربي وقد كان في عهده عليه السلام فلما توفي ترك تقديما لأول الوقت والله أعلم، وسبب الاختلاف في الامتداد وعدمه اختلاف الأحاديث فانظر ذلك.
(ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها ووقتها غيبوبة الشفق والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقتها إلى ثلث الليل لمن يريد تأخيرها لشغل أو عذر).

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست