responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 396
ظاهر ما هنا في أي وقت خسفت وفي المدونة تصلى من غدوة إلى الزوال وفي الجلاب ثلاث روايات ثالثها من طلوع الشمس إلى أن تصلي العصر ومن الطلوع إلى الغروب وعليه فتصلى إذا طلعت مكسوفة وإن غابت كذلك فلا اتفاقا وهل يقفون للدعاء قولان. وقوله (إلى المسجد) هو المشهور للعمل.
وقال ابن حبيب المسجد أو صحنه أو البراز وفرق اللخمي يخير في البدل الصغير لا في الكبير لمشقة الخروج ونحوه وعدم الأذان والإقامة لأنهما من خواص الفرض الحاضر والله أعلم وقوله (افتتح الصلاة) يعني أحرم فيها كسائر الصلوات.
(ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده فيقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ويقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم).
يعني أنهما ركعتان سرا على المشهور ولكل منهما ركوعان وقيامان متفاوتان على التدلي من أولها لآخرها ويستحب في الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة وثانيا بالفاتحة وآل عمران وثالثا النساء ورابعا المائدة بعد الفاتحة وأي سورة قرأ أجزأت والمشهور إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين خلافا لابن مسلمة ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور وله أشار بقوله خلافا لابن عبد الحكم ولا يطيل الفصل بين السجدتين والله أعلم فإن قصر في محل الطول سجد قبل السلام.
وقال ابن شعبان يجهر بقراءتها رواه الترمذي عن مالك وفي قراءة المأموم خلف الإمام قولان لأصبغ وأشهب.
فرع:
فلو تجلت قبل تمامها وبعد انقضاء شرطها فقال أصبغ تكمل على سننها وقال سحنون كسائر النوافل الباجي انظر لو انجلت قبل تمام شرطها ونقل ابن زرقون في ذلك قولين بالقطع والإتمام كالنفل ولا تكرر إن لم تنجل ويقفون للدعاء ومن شاء

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست