نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 417
وهم وهذا كله إن فاضت نفسه في وقته ولو بقي في المعركة حتى مات بمدبرة وهو في غمرات الموت.
فقال مالك: هو كذلك وقال أشهب وسحنون إن كانت بحيث لا يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وإلا فلا يريد إن أنفذت مقاتلة وإلا فكغيره وعن مالك إن أكل أو شرب أو عاش حياة بينة غسل وإلا فلا وسئل أبو عمران عن شهيد أنفذت مقاتلة فأكل أو شرب فقال اختلف: في ميراثه فمن قال يرث جعله كغيره ومن قال لا يرث قال لا يغسل ولا يصلي عليه ولو مات في بلد الإسلام فهو شهيد عند ابن وهب وأشهب وظاهر المدونة.
وقال ابن القاسم هو كغيره والنائم يقتل في نومه قال ابن وهب وأصبغ وسحنون هو شهيد وقال مالك هو كغيره وعزي لأشهب أيضاً.
فرع:
ولو كان جنبا فلا يغسل عند عبد الملك وأشهب خلافا لسحنون وقال ابن بشير لم يختلف في دفنه بثيابه المعتادة قال في المدونمة ولا ينزع له شيء لا خف ولا موق إلا الدرع والسلاح وقاله مالك في المختصر اللخمي يريد وتنزع عنه آلة الحرب قال ويختلف في الخاتم كالمنطقة والمنصوص لابن القاسم إن كان له فص ثمين نزع وإلا فلا ابن حبيب لا ينزع عنه إلا السلاح مما كان من درع أو مغفر أو بيضة أو ساعد أو سيف وهو متقلد به أو منطقة أو مهاميز وما كان من الحديد كله فأما الثياب والعمامة والقباء والسراويل والمدرعة وشبهها فلا ينزع عنه شيء من ذلك وهو مما اجتمع عليه من علمت من أهل العلم.
وظاهر كلام الشيخ أنه لا يزاد على ثيابه وقال أصبغ وأشهب لا بأس بالزيادة أما لو قصرت ثيابه فالزيادة إلى ستره مطلوب والله أعلم.
(ويصلي على قاتل نفسه ويصلي على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام).
لأنه مؤمن عاص وأثمه على نفسه كقاتل غيره وما ورد من إحباط عمله فمؤول.
وقد قال بعضهم لا يصلي عليه أهل الفضل زجرا لأمثاله كتارك الصلاة وكذلك
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 417