responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 427
الرسالة ومن مستحسن ما قيل في ذلك وقوله المدونة أحب ما سمعت إلي في ذلك فالجواب: أن في الرسالة إنما قال ومن مستحسن ما قيل والاستحسان لا يلزم منه الاستحباب والمدونة رجح فيها ولم يعين والمشهور الابتداء بحمد الله والصلاة على رسوله والدعاء.
وعن مالك لا يبتدأ فيها بذلك وظاهر المذهب كراهة قراءة الفاتحة فيها قال عبد الحق والميت لا ينتفع بالقرآن فلا معنى للعمل بها (خ) قال ابن رشد كان شيخنا القرافي يحكي عن أشهب قراءة الفاتحة فيها واجبة وقال أبو عمران لا يقال لولد الزنا وابن عبدك إنما يقال وابن أمتك فقط ولابن القاسم يصلى على ولد الزنى وإثمه على والديه.
وقوله: (فشفعنا فيه) قال ابن العربي رب ميت يقال فشفعه فينا وفي الإرشاد يثني على الله إثر التكبيرة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثر الثانية ويدعو إثر الثالثة وهو مذهب الشافعي وفي قول الشيخ تقول ذلك إثر كل تكبير فيه حرج لطوله وحكى عبد الحق عن القاضي إسماعيل إن قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة وقال ابن رشد أقله اللهم اغفر له وسمع زياد أن كبر الإمام دون دعاء أعاد الصلاة، وقوله: (وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث) يعني في بقية الدعاء فإن كان معها ذكر غلب التذكير ولو نوى الإمام الصلاة على رجل فإذا هي امرأة أو العكس أجزأت قاله ابن نافع قال وذلك صواب لأنه نوع بالصلاة الشخص الذي يصلي عليه ولا يضر الجهل به قال وقد يصلي على الجنازة من لا يعرف أنها رجل ولا امرأة في الليل وآخر الناس وذلك واسع.
(ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا والرجل يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج).
يعني وقصرهن اختيار لأنه لا قهر في الآخرة والمرأة في الآخرة إذا كان لها أزواج قيل تخير فيهم وقيل هي لمن افتضها وقيل لأرفقهم بها وقيل لأعلاهم درجة.
(ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة وبلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونهم النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة).

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست