responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 466
أن يقدر هذا الشهر قدره ويوفيه من التعظيم والاحترام حقه ويتحفظ فيه من كل شيء يكرهه الشارع صلوات الله عليه وسلامه كان واجبا أو مندوبا ويرى ذلك من أكبر ذخاره عند ربه ولا يهمل ذلك بحال ويستعين على ذلك بمطالعة الأحاديث المروية فيه وهي كثيرة وبالله التوفيق.
(ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان ولا يحرم ذلك عليه في ليله).
يعني أن الجماع ومقدماته وما يؤول إليه تحرم على الصائم ف ينهاره لأن معنى الصوم: الكف عن الأكل والشرب والجماع ومقدماته مدة بياض النهار بل مدة وجوده وقد قال تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة: 187] وقال سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187].
ابن بشير لا خلاف أن الجماع واستدعاء المني محرم في الصوم وأما مباديه وهو الفكر والنظر والقبلة والملاعبة والمباشرة فإن استديمت حتى خرج بها المني رجعت إلى ما قدمنا من تحريم استدعائه وإن لم يستدم فأما الفكر والنظر فلا يحرمان وأما القبلة وما بعدها ففي المذهب اضطراب هل تحرم أو تكره.
ويختلف حال الشيخ والشاب قال وتحقيق المذهب في ذلك أن من علمت سلامته من الإنعاظ وما بعده لم تحرم في حقه ومن علم نفيها حرمت في حقه ومن شك فقولان بالتحريم والكراهة انتهى.
وقد قسم بعضهم القبلة والمباشرة والملاعبة إلى ثلاثة أقسام قسم لا تحرم فيه وهو ما إذا علمت السلامة، وقسم تحرم فيه وهو ما إذا علم غير السلامة، وقسم ترجح القول فيه وهو ما إذا شك فيه قولان بالكراهة والتحريم.
وقال ابن هارون إن شك في المني فالظاهر التحريم. وإن شك في المذي فالظاهر الكراهة والمشهور فيما عدا الوطء الكراهة وسواء الفرض والنفل والشاب والشيخ وروى الخطابي كراهة القبلة للشاب لا الشيخ. وروى ابن وهب منعها في الفرض لا

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست