responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 482
ملكه باختياره.
وقيل إنما تجب بالحصاد والجداد وثالثها تجب بالخرص فيما يخرص وهو الثمر والعنب إلا الزرع على المشهور وإنما يخرص إذا حل بيعه واختلفت حاجة أهله إليه ويخرص نخلة نخلة فيوضع نقصه لا ما يسقط أو يفسد أو يأكله الطير أو دوابه أو أربابه على المشهور.
وكون الحول شرطا في العين يريد غير المعدن وأن فيه النصاب وغير الركاز إن سميناه زكاة عند إفادته لا بعد ذلك فإنه كفيره وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور إن كان ويصل وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجزه والله أعلم.
(ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزه وربع قفيز).

نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست