نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 488
واختلف شيوخنا هل هو اختلاف فيكون عند عبد الوهاب أنها لا تجب في زائد لا يقبل القسمة في ذاته إلى ما يجب إخراجه وهو جزء من أربعين وعلى ظاهر المدونة يشتري به الطعام مثلا ويقسم إلى ذلك ثم يخرج واجبة منه هذا معنى كلامه والله أعلم.
(والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك).
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 488