نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 511
قال في المدونة ونقل ابن يونس عن ابن حبيب ولا يؤخذ من المعز إلا الثني وعنه اشتراط الأنوثة فيه مع ذلك.
وقال ابن القصار الأنوثة شرط في المأخوذ مطلقا والمشهور عدم اشتراط ذلك ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهب وفي كون التخيير في الجذع والثني للساعي أو لربها قولان لأشهب وابن نافع ثم انتقال الفرض أو لا بثمانين وكذا ثانيا وبعده بالمئين والله أعلم.
تنبيه:
كلما كثر المال كثرت مؤنته وعظمت في النفس هيبته فقلت زكاته رفقا بأهله ولذا كان في العين ربع العشر وفي غيرة فافهم.
(ولا زكاة في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام).
قد فسر (الوقص) بأنه ما بين الفرضين فهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين فالوقص في الشنق أربعة أربعة ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين عشرة ومن ست وثلاثين على ست وأربعين تسعة ومن سبع وأربعين إلى إحدى وستين أربعة عشر وكذا إلى خمس وسبعين وإلى إحدى وتسعين ومن ثم إلى المائة وعشرين ثمانية وعشرون.
ووقص البقرة تسعة إلى تسعة عشر والغنم ثمانون إلى مائة وثمانية وتسعين والمشهور ما ذكر من عدم زكاة الأوقاص وقيل هي مزكاة وعليها الخلاف في شاة المائة والعشرين هل هي عن الأربعين والثمانون؟ عفو هي عن الجميع ويظهر ذلك في الخليطين وسيأتي إن شاء الله والأنعام عبارة عن الإبل والبقر والغنم كالمواشي لا يقال ذلك في غيرها والله أعلم.
(ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب).
يعني أن من له عشرون ضائنة وعشرون معزا تلزمه الزكاة وكذا من له ثلاثون من أحدهما وكمل النصاب من الآخر والقول في الجواميس والبقر كذلك وكذلك البخت والعراب من الإبل لكن في التساوي يخير الساعي فأيهما شاء أخذ وقال اللخمي القياس النصف من كل ناحية قال غيره لكنهم اعتبروا ضرر الشركة ولزوم القيمة وقال
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 511