نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 519
الفجر سند فأما على القول بأن وجوبها بطلوع الشمس فلا ومذهب المدونة جواز إخراجها قبل الفطر بيون خلافا لابن مسلمة وعن سحنون لا تجوز وشهر عدم الجواز إلا المفرق وشهر الجواز مطلقا قبل وعليه الأكثر والقادر على إخراجها ثم إن لم يفعل حتى فات يوم الفطر لا تسقط عنه ولو تعددت السنون ومن أسر بعد أعوام لم يقضها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم ويستحب للمسافر إخراجها حيث هو فإن أخرج عنه أهله أجزأه إن أمرهن أو كانت عادتهم والله أعلم.
(ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى وليس ذلك في الأضحى).
يعني لأنه في الفطر كان صائما قبله فيفرق بين يومه وأمسه وقد كان عليه السلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري وغيره وفيه ولم يكن يفعل ذلك في الأضحى بل جاء أنه كان يمهل حتى يفطر على كبد أحضيته صلى الله عليه وسلم.
(ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى).
يعني تفاؤلا بأنه يرجع بغير ما خرج من ذنوبه وقيل ليتصدق على أهل الطريقين وقيل ليحمل شهادة الطريقين له بالعبادة وقيل ليكون لهذه من الشرف مثل ما للأخرى وقيل إظهارا لأبهات الإسلام وإيهاما للعدو بالكثرة وقيل غير ذلك مما يطول ذكره فانظره وبالله التوفيق.
نام کتاب : شرح زروق على متن الرسالة نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 519