responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1032
كالمريض في سياقه وما لا يدري هل يسلم أم يتلف ولا أمارة على ذلك تغلب على الظن معها سلامته مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبواب الغرر كثيرة وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه منها على ما أهملناه، ولا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع وإن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنه وأن [1] الذي يمنع ما زاد على ذلك.
فصل [[1] - في بيع الأعمى وشرائه]:
يجوز بيع الأعمى وشراؤه [2] خلافًا للشافعي [3]، وذلك إذا كان يعرف ما يوصف له وسواء كان بصيرًا فعمي أو ولد أعمى لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [4]، وقياسًا على البصير بعلل [5] إما لأن كل من جاز تسليمه [6] جاز بيعه للأعيان أو لأن كل من صح [7] أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.
فصل [[2] - في منع بيع الإنسان على بيع أخيه]:
لا يجوز بيع الإنسان على بيع أخيه، وذلك إذا أركن إليه وقرب اتفاقهما على تقدير [8] الثمن ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فأما إن كان في أول الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس والقول فيه [9]، وفي فسخه إن وقع كالقول في النكاح وقد بيناه.

[1] في (ق): ولأن.
[2] انظر: الكافي ص 360.
[3] انظر: مختصر المزني ص 88، الإقناع ص 98.
[4] سورة البقرة، الآية: 275.
[5] بعلل: سقطت من (ق).
[6] في (م): سلمه.
[7] في (م): جاز.
[8] في (ق): تقرير.
[9] انظر: الموطأ: 2/ 684، التفريغ: 2/ 166، الرسالة ص 218.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1032
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست