responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1035
والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في عرض ولا مال" [1].
فإذا ثبت ذلك فالذي يخاف ضرره بعقد التسعير هو الزيادة فيه وهذا يمكن حسمه بأن يقال لمن يحط السعر: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تنصرف ومثاله أن يكون بيع الناس مثلًا للخبز عشرة أرطال بدرهم فيبتديء هو البيع على ثمانية فيقال له: إنا لا نسعر عليك ولا يلزمك البيع بما لا تختار، ولكن نأمرك بأن لا تضر بالناس تغلى [2] الأثمان زيادة على بيع غيرك لئلا يقتدى الباقون بك فيضر ذلك بالناس، فأما بعه على بيعهم وإلا أزلنا الأضرار عن الناس [3] بصرفك عنهم، وقد روي: أن عمر رضي الله عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة مثل ذلك [4].
فصل [[6] - في الحكرة]:
الحكرة [5] إذا أشرف بأهل البلد ممنوعة في كل ما بهم حاجة إليه وضرورة إلى شرائه وكثرته، سواء كان طعامًا أو ثيابًا أو أي شيء كان من أنواع الأموال [6]، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطيء" [7]، وروي: "المتربصون بالطعام هم الآثمون" [8]، وروي: أن

[1] أخرجه أبو داود في الإجازة، باب: التسعير: 3/ 731، وابن ماجه في التجارات باب: من كره أن يسعر: 2/ 741، والترمذي في البيوع، باب: بعد ما جاء في المحابرة: 3/ 606، وقال: حسن صحيح.
[2] في (م): بأن تقل.
[3] في (ق): بالناس.
[4] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 651، وعبد الرزاق: 8/ 207.
[5] الحكرة: هو رصد الأسواق أي انتظار الأسواق، أي انتظار ارتفاع الأثمان (انظر مواهب الجليل: 4/ 227 - 228).
[6] انظر: الموطأ: 2/ 651، التفريع: 2/ 168، الكافي ص 360.
[7] أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات: 30/ 1227.
[8] أخرجه عبد الرزاق: 8/ 204، بلفظ قريب منه وهو: "لا يحتكر إلا الخوانون أي الخاطئون الآثمون".
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1035
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست