responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1037
فصل [[8] - بيع العربان]:
بيع العربان منهي عنه إذا وقع على صفة دون صفته، وصفته الممنوعة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئًا ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء [1] البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده [2].
وإنما قلنا: إنه ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان [3] ولأنه من أكل المال بالباطل لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة، وإنما هو ضرب من القمار، ووقوعه على الصفة الجائزة [4]، فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده مختوما لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعًا وسلفًا، فإذا ختم عليه زال ما يخاف [5] من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان كراء، وإن كره استرجعه، فهذا جائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع.
فصل [9 - بيع الدين بالدين]:
الدين بالدين [6] ممنوع [7] لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكاليء بالكاليء [8] وهو الدين بالدين، وذلك إذا كان من الطرفين مثل أن يحل له

[1] في (م): أمضى.
[2] انظر: الموطأ: 2/ 609 - 610، التفريع: 2/ 168، الكافي ص 366.
[3] أخرجه مالك: 2/ 609، وأبو داود في البيوع، باب: العربان: 3/ 283، وابن ماجه في التجارات، باب: بيع العربان: 2/ 738، وأحمد: 2/ 183.
[4] الجائزة: سقطت من (ق).
[5] في (م): يخافه.
[6] قال ابن عرفة: هو بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر (الرصاع على ابن عرفة ص 252).
[7] انظر: التفريع: 2/ 69، الرسالة ص 217، الكافي ص 314.
[8] أخرجه الدارقطني: 3/ 71، والحاكم: 2/ 57، وقال: صحيح على شرط =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1037
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست