responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1099
الجميع [1]؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر [2] ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر.
فصل [19 - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]:
يجوز أن يشترط [3] الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة [4]، خلافًا لأصحاب الشافعي [5]؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان.
فصل [20 - تعيين المركوب ووصفه]:
المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية [6] لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة [7] والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.
فصل [21 - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]:
لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي [8]؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.

[1] انظر: الأم: 4/ 35، مختصر المزني ص 127، الإقناع ص 100.
[2] مقدر: سقطت من (م).
[3] في (م): شرط.
[4] انظر: المدونة: 3/ 423 و 472، الكافي ص 369.
[5] انظر: الأم: 4/ 26، الإقناع ص 100.
[6] انظر: المدونة: 3/ 422، التفريع: 2/ 185 - 186، الكافي ص 371.
[7] لعله يقصد بالدابة البغل.
[8] انظر: الأم: 5/ 35، مختصر المزني ص 127.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1099
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست