responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1103
هذه الدار من حساب كل شهر بدينار، ويكون ذكر الفراسخ والمسافة لتتقدر الأجرة به.
فصل [26 - في إجارة المشاع]:
إجارة المشاع [1] جائزة من [2] الشريك وغيره [3]، خلافًا لأبي حنيفة [4] في قوله: أنه لا تجوز إلا من الشريك، وإن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي أصله البيع، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك اعتبارًا بالمجوز.
فصل [27 - إجارة دار بسكنى دار أخرى]:
يجوز أن يستأجر دارًا بسكنى دار أخرى [5] خلافًا لأبي حنيفة [6] في قوله: إن المنافع لا يكون أجرة للمنافع إلا أن يكون من جهة أخرى، لأنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحد منهما في الانفراد، فجاز أن يعقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين.
فصل [28 - إجارة الظئر]:
يجوز أن يستأجر الظئر [7]، وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له ما يكون

[1] المشاع: وهو غير المتميز على حدة (الفواكه الدواني: 2/ 165).
[2] في (م): بين.
[3] انظر: المدونة: 3/ 448.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 131، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 100، وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة.
[5] انظر: المدونة: 3/ 448، الكافي ص 369 - 370.
[6] انظر: فتح القدير: 7/ 224، و 209.
[7] الظئر: المرضع (الكافي ص 374).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست