نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1106
بشهر أو ما يقاربه [1] خلافًا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا أن تكون المدة عقيب العقد بلا فصل [2]؛ لأن الإجارة عقد على ما لم يخلق من المنافع، فجاز أن يتأخر شرط المدة واستيفاؤها ما لم يعد ذلك بتعذر قبضها عند الحاجة، ولأنه لو عقد على هذه الدار شهرًا أو على شهر بعده لجاز كذلك في مسألتنا لأنه قد حصل العقد للشهر الثاني قبل مضي الأول، فلا فرق بين أن يكون الأول داخل في العقد أو خارجًا عنه.
فصل [34 - بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره]:
يجوز المؤاجرة أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره إن بقي من مدة الإجارة ما لا يكون غررًا يخاف تغيرها في مثله [3]، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي [4]، لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [5]، ولأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر لأن المشتري إنما يسلمها [6] بعد انقضاء مدة الإجارة فكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يمنع، أصله إذا باعها منه، ولأنه عقد على منفعة فلم يمنع العقد على الرقبة أصله إذا باع أمة قد زوجها.
فصل [35 - إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة]:
تجوز إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة [7]، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز [8]، فدليلنا أنها مدة تبقى المنافع إليها ويمكن استيفاؤها كالسنة. [1] انظر: المدونة: 3/ 452، الكافي ص 368 - 369. [2] انظر: الأم: 4/ 27 - 29، مختصر المزني ص 126 - 127، المهذب: 1/ 399 - 400. [3] انظر: المدونة: 3/ 433، والرسالة ص 219، الكافي ص 368 - 369. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 131، الأم: 4/ 28 - 29. [5] سورة البقرة، الآية: 275. [6] في (ق): سلمها. [7] انظر: المدونة: 3/ 450، 454، الكافي ص 369. [8] مختصر المزني ص 128 - 129.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1106