نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1117
ومعرفة بعد الأرض وقربها وشدتها ولينها، فإن لم يعرف ذلك لم يجز [1] لأنها معاوضة على عمل مجهول لا تدعو ضرورة إليه، وإن لم يأت الماء فلا شيء له إلا أن يكون رب الدار [2] قد انتفع بشيء من عمله فتكون له الأجرة بقدره.
(تم البيع والحمد لله رب العالمين) (3)
... [1] انظر: المدونة: 3/ 421، التفريع: 2/ 190 - 191، الرسالة ص 218 - 219، الكافي ص 77. [2] في (م): الأرض.
(3) ما بين قوسين: سقط من (م).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1117