responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1148
وإنما قلنا: إن [1] شركة الأبدان في الجملة جائزة -خلافًا للشافعي [2] لأن العمل مما يجوز المضاربة عليه فجازت الشركة عليه من جهتهما كالمال، ولأنه أحد أصلي عقد القراض كالمال، ولأن المقصود من شركة المال هو العمل بدليل أن نماء المال واستحقاق الربح يكون على العمل وأنهما لو شرطا [3] العمل على أحدهما لم يجز، ولو شرطا المال من عند أحدهما والعمل من الآخر لجاز ولكان مضاربة، وإذا صح هذا وجب متى اشتركا في عمل البدن أن يصح لإيقاعهما العقد على الوجه الذي له يقصد وهو الأصل فيه، ولأن العمل نوع من الشركة فصح أن يكون من جهة [4] أحد الشريكين ويستحق به الربح بدليل المضاربة، وكل ما جاز أن يستفاد به الربح في حق أحدهما جاز أن يشتركا عليه كالمال.
وإنما أجزناها -في الاصطياد والاحتطاب خلافًا لأبي حنيفة [5]؛ لأنه عمل مباح يكسبه فجازت الشركة فيه كالخياطة، ولأن الحاجة داعية إلى التعاون على ذلك كسائر الصنائع [6].
فصل [[3] - اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة]:
وإنما شرطنا الاتفاق في الصنعة المشتركة خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه شركة القصار والدباغ [7]؛ لأن أحدهما لا وفق [8] له في مشاركة الآخر فلا حاجة به

[1] في (م): وأما.
[2] انظر: مختصر المزني ص 107، الإقناع ص 108.
[3] في (م): وأننا لو شرطنا.
[4] جهة: سقطت من (م).
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 107، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 129.
[6] في (م): كسائر الاشتراك.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 107، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 2/ 127 - 128.
[8] في (ق): لا وفق له.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست