responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1155
المضمون [1]، وقال الشافعي: لا يصح [2]، ودليلنا قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [3] فعم، ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة والضمان فصح كالوديعة والقضاء إذا قال له اقبض ما يجيئك به فلان من متاعي وديعة لي عندك أو خذ هذا الكيس فاقبض منه حقك.
فصل [[8] - وضع الرهن عند أمين]:
يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن عند أمين يتراضيان به وإن لم يقبضه [4] المرتهن [5]، خلافًا لمن قال: لا يصح إلا إذا قبضه المرتهن بنفسه [6]، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [7] معناه من الراهن وهذا موجود، ولأنه مقبوض من الراهن بحق [8] برضا المرتهن فأشبه أن يقبضه بنفسه.
فصل [[9] - في جواز رهن المشاع]:
يصح رهن المشاع [9] خلافًا لأبي حنيفة [10]؛ لأنهم إن سلموا أن قبضه يصح فالظاهر يتناوله لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [11]، وإن منعوه دللنا عليه بأن صفة القبض متساوية لا تختلف باختلاف ما يوجبه من كونه بيعًا أو رهنًا،

[1] انظر: الكافي ص 410.
[2] انظر: الأم: 3/ 145، مختصر المزني ص 93.
[3] سورة البقرة، الآية: 283.
[4] في (م): يقبضا.
[5] انظر: المدونة: 4/ 152، الرسالة ص 231، الكافي ص 410.
[6] قاله الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى (انظر المغني: 4/ 288).
[7] سورة البقرة، الآية: 283.
[8] في (م): نحو.
[9] انظر: المدونة: 4/ 151، 153، التفريع: 2/ 262، الكافي ص 410.
[10] انظر: مختصر الطحاوي ص 92، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 2/ 56.
[11] سورة البقرة، الآية: 283.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست