نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1164
مثل أن يرهنه كرين من حنطة على مائة درهم فيقبض خمسين درهمًا فلا يستحق عليه أن يرد من الرهن بقدر ما في مقابلة الحق [1] خلافًا لمن ذهب إلى أنه يستحق رد ما أدى بقدره [2]، ولأن الرهن مال محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل حق منه أصله لو مات وعليه دين وخلف تركة، فإن بيعها محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسًا بكل حق منه أصله لو مات وعليه دين وخلف تركة، فإن بيعها محبوس على الدين، (ولا يستحق الورثة منها شيئًا إلا بأداء جميع الدين) [3]، ولأنه وثيقة بحق فوجب أن يكون وثيقة به وكل جزء منه أصله الضمان.
فصل [25 - فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون على حقه ويكون الرهن بها]:
إذا رهنه رهنًا بحق له [4] ثم أراد أن يأخذ زيادة على ذلك الحق ويكون الرهن رهنًا بها جميعًا جاز [5] خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي [6] أنه يكون رهنًا بالحق الأول دون الثاني؛ لأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغلت بحق جاز أن يشتغل بحق آخر مع بقاء شغلها بالحق الأول كالضمين [7]، ولأنها زيادة في التراهن [8] في حق المتراضين كالزيادة في الرهن لأنه حق تعلق بعين [9] يستوفي [1] انظر: المدونة: 4/ 159، التفريع: 2/ 266، الكافي ص 414. [2] لم أقف على من قال بذلك، بل كلام صاحب المغني يفيد الإجماع عليها (انظر: المغني: 4/ 399). [3] ما بين قوسين سقط من (م). [4] في (م): يحق له عليه. [5] انظر: التفريع: 2/ 262 - 263، الكافي ص 414 - 416. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 93، الأم: 3/ 161. [7] في (م): دون الثاني لأنه وثيقة كالضمين. [8] في (ق): الرهن. [9] في (ق): بدين.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1164