responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1174
فصل [[4] - في حد البلوغ]:
حد البلوغ في الذكور: الاحتلام أو الأنبات أو أن يبلغ من السنن ما يعلم أن من بلغه فقد بلغ في العادة، ولم يحد مالك رحمه الله فيها حدًّا، وقال أصحابنا: مثل سبعة عشر سنة أو ثمان عشرة سنة، وهذا الأوصاف هي علامات في النساء ويزدن على المذكور بالحيض والحمل [1]، وقال أبو حنيفة: لا معتبر بالإنبات في البلوغ [2]، وقال الشافعي: يحكم به [3] في المشركين، وله قولان في أنه بلوغ أو دلالة على البلوغ وفي أنه يكون بلوغًا في المسلمين أو لا [4]، فدليلنا على اعتباره ما وري عطية عن سعد قال حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فحكمت [5] بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن [6] أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري فقال رسول لله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمت [7] بحكم الله" [8]، وقوله "الجزية على من جرت عليه المواسى" [9]، وكذلك كتب عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية [10]، وما روي عن عثمان رضي الله عنه في الغلام الذي سرق: إن كان أخضر مؤتزره فاقطعوه [11]، ولأنا لو قصرنا البلوغ علي السنن لم يكن لنا دلالة عليه فأمكن حجرها فيؤدي إلى إسقاط الأحكام فوجب اعتبار معنى زائد عليها وليس إلا ما قلناه.

[1] انظر: التفريع 2/ 256، الكافي ص 424، المقدمات: 2/ 345.
[2] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- 2/ 71.
[3] في م: بالإنبات.
[4] انظر: مختصر المزني ص 105، التهذيب: 1/ 330 - 331.
[5] في م: فحكم.
[6] في ق: هل.
[7] في م: حكم.
[8] أخرجه البخاري في المغازي باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب: 5/ 50، ومسلم الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد: 3/ 1389.
[9] هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه البيهقي: 9/ 198.
[10] أخرجه البيهقي: 9/ 198.
[11] أخرجه عبد الرزاق: 7/ 338.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست