responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 119
"ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" [1]، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.
مسألة [[4] - حكم النية في الطهارة من الأحداث]:
والنية [2] شرط [3] في طهارات الأحداث كلها خلافًا لأبي حنيفة [4] إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [5]، فهو من الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" [6]، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.
فصل [[5] - محل النية وصفتها]:
ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع

[1] أخرجه الطبراني في معجمه بلفظ: "ثلاث من أخلاق المرسلين"، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، والدارقطني في الأفراد مرفوعًا (نصب الراية: 2/ 470).
[2] هي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور (المصباح المنير ص 632، الفواكه الدواني: 1/ 144).
[3] أي أنها من فروضه (انظر: المدونة: 1/ 36، التفريع- لابن الجلاب 1/ 92، الكافي ص 19). والشرط في اللغة: إلزام الشيء، وفي الإصلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (الفروق للقرافي: 2/ 62).
[4] انظر: مختصر الطحاوي (17).
[5] سورة المائدة، الآية: 6.
[6] أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي: 1/ 2، ومسلم في الإمارة، باب: "إنما الأعمال بالنيات" (3/ 1515).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست