نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1229
المحال إنما أبرأ المحيل على شرط وهو علمه بسلامة ذمة من يحمله [1] عليه، وإذا غره كان له الرجوع لأنه قصد إتلاف ماله.
وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" [3] ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك [4] له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.
... [1] في م: يحال. [2] انظر: المحلي 8/ 520، بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 114. [3] سبق تخريج الحديث 1227. [4] في ق: لمالكه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1229