responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1232
- صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" [1]، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.
فصل [[5] - فيما تصح فيه الحمالة]:
يصح [2] في المعلوم والمجهول [3] خلافًا للشافعي [4]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" [5] ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم [6] يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر [7].
فصل [[6] - جواز الضمان عن الميت]:
الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف [8] وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء [9]، خلافًا لأبي حنيفة [10]، لحديث أبي قتادة [11] في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه

[1] أخرجه ابن ماجة في الصدقات باب التشديد في الدين: 2/ 806، والترمذي في الجنائز باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نفس المؤمن ... " 3/ 380، وقال حسن، والحاكم: 2/ 26، وقال صحيح على شرط الشيخين.
[2] يقصد الضمان أنه يصح في المعلوم والمجهول.
[3] انظر: التفريع 2/ 285، الكافي ص 398، المقدمات: 2/ 376.
[4] انظر: الأم 3/ 229، الإقناع ص 102.
[5] سبق تخريج الحديث 1208.
[6] في م: شيئًا.
[7] في م: كالبدر.
[8] في م: خاف.
[9] انظر: المدونة 4/ 131 - 132، المقدمات: 2/ 378.
[10] انظر مختصر الطحاوي ص 104، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 159.
[11] أبو قتادة: الأنصاري هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن بلدمه السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا ومات سنة أربع وخمسين (تقريب التهذيب ص 666).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست