نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1232
- صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" [1]، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.
فصل [[5] - فيما تصح فيه الحمالة]:
يصح [2] في المعلوم والمجهول [3] خلافًا للشافعي [4]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" [5] ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم [6] يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر [7].
فصل [[6] - جواز الضمان عن الميت]:
الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف [8] وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء [9]، خلافًا لأبي حنيفة [10]، لحديث أبي قتادة [11] في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه [1] أخرجه ابن ماجة في الصدقات باب التشديد في الدين: 2/ 806، والترمذي في الجنائز باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نفس المؤمن ... " 3/ 380، وقال حسن، والحاكم: 2/ 26، وقال صحيح على شرط الشيخين. [2] يقصد الضمان أنه يصح في المعلوم والمجهول. [3] انظر: التفريع 2/ 285، الكافي ص 398، المقدمات: 2/ 376. [4] انظر: الأم 3/ 229، الإقناع ص 102. [5] سبق تخريج الحديث 1208. [6] في م: شيئًا. [7] في م: كالبدر. [8] في م: خاف. [9] انظر: المدونة 4/ 131 - 132، المقدمات: 2/ 378. [10] انظر مختصر الطحاوي ص 104، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 159. [11] أبو قتادة: الأنصاري هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن بلدمه السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا ومات سنة أربع وخمسين (تقريب التهذيب ص 666).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1232