نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1243
يجوز له أن يسلمة بحق الوكالة إلى الوكيل: فإن فعل ذلك لم يبرأه وضمن من نغير اعتبارًا بعلم الوكيل، فأما إذا تصرف الوكيل بعد ثبوت عزل الموكل له ببينة أو بموته والوكيل لا يعلم فاختلف فيه: فقال ابن القاسم تصرفه مردود، وقال غيره من أصحابنا تصرفه صحيح [1]، فدليلنا على البطلان أن العزل معنى يسقط الوكالة فلم يختلف بعلم الوكيل بموجبه [2] وجهله أصله الموت.
فصل [10 - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]:
إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه [3] من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه [4] لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا [5] يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف.
... [1] انظر: التفريع 2/ 317، الكافي ص 395. [2] بموجبه: سقطت من م. [3] في م: لزمه. [4] انظر: المدونة 3/ 265 - 267، التفريع 2/ 316، الكافي ص 396. [5] لا: سقطت من ق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1243