نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1279
والغرس وكتمه البيع ثم ظهر على ذلك، ومنها أن يكون طالبه بالقسمة فبنى [1] وغرس ثم علم بذلك، ومنها أن يكون الشفيع غائبًا فأذن الحاكم للمشتري في البناء والغرس ثم جاء الشفيع.
فصل [27 - في أخذ الشفيع النخل بثمرها]:
ولو بيعت نخلة بثمرها فإن الشفيع يأخذها مع ثمرتها قائمة كانت أو مجذوذة وللمشتري ما سقى وأنفق [2]، وقال أبو حنيفة: إن كانت قائمة في رؤوس النخل أخذها مع الأصل فإن كانت قد جذت الأصل بقسطه من الثمن [3]، وقال الشافعي: لا يأخذ الثمرة على وجه [4]، فدليلنا أن الثمرة ثابتة في أصل المبيع غير مزايلة [5] له قد ضمنه الصفقة من غير فعل آدمي فكانت الشفعة ثابتة فيها كالشجر.
مسألة [28 - إرث خيار الشفعة]:
خيار الشفعة موروث [6]، خلافًا لأبي حنيفة [7]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالًا أو حقًّا فلورثته" [8]، ولأنه خيار لدفع الضرر عن ماله فجاز أن يقوم فيه [1] في ق: ببناء. [2] انظر: المدونة: 4/ 221، التفريع: 2/ 302، الكافي ص 443، المقدمات: 3/ 75. [3] انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني - 2/ 119 - 120، تحفة الفقهاء: 3/ 59. [4] انظر: مختصر المزني ص 120، المهذب: 1/ 377. [5] المزايلة: هي المفارقة (انظر الصحاح: 4/ 1720). [6] انظر: المدونة: 4/ 16، الموطأ: 2/ 715، الكافي ص 440، المقدمات: 3/ 68. [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 123 ومختصر القدوري- مع شرح الميداني: 2/ 113. [8] أخرجه البخاري في الكفالة باب الدين: 3/ 60، ومسلم في الفرائض باب من ترك مالًا فلورثته: 3/ 1237.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1279