نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1281
فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه.
فصل [31 - الشفعة في الحمام]:
واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان [1]: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي [2].
فصل [32 - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]:
وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم [3] إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم [4]، فوجه إثباتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك" [5]، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" [6] فنبَّه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد.
فصل [33 - في شفعة أهل الذمة]:
للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم [7]، خلافًا لأحمد وداود [8] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على [1] انظر: المدونة: 4/ 224، الكافي ص 436. [2] في ق: النهي. [3] في م: لا ينقسم. [4] أي أن فيه قولين انظر: المدونة: 4/ 224، التفريع: 2/ 300، الكافي ص 436. [5] سبق تخريج الحديث في الصفحة 1267. [6] سبق تخريج الحديث في الصفحة 1267. [7] انظر المدونة: 4/ 205، الكافي ص 438. [8] انظر: مسائل الإمام أحمد -برواية ابنه عبد الله- 298، مختصر الخرقي ص 76، المحلى: 10/ 25.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1281