نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1293
فصل [3 - ميراث المنبوذ لبيت المال]:
وميراث المنبود [1] لبيت المال [2]، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه, لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.
...
[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله] [1] المنبوذ: هو الصبي المطروح، وهو اللقيط (المصباح المنير ص 590). [2] انظر: الموطأ: 2/ 741، التفريع: 2/ 2370.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1293