نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1313
يندمل [1]، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا [2] للقصاص وذلك غير جائز.
فصل [11 - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]:
ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل [3]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه [4]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاءوا قتلوا" [5] ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت [6] في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.
فصل [12 - إذا جرح رجلا ثم قتله]:
إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل [7]، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل [8]، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن [1] أخرجه البيهقي: 8/ 67، وابن أبي شيبة: 9/ 369، والطحاوي وهو مرسل (انظر نصب الراية: 4/ 377). [2] في م: سلفا. [3] انظر: التفريع: 2/ 217، الكافي: 592. [4] انظر: حاشية ابن عابدين: 3/ 163 - 253، 5/ 352. [5] سبق تخريج الحديث 1299. [6] في م: وإن وجب. [7] انظر: التفريع: 2/ 218. [8] انظر: مختصر الطحاوي: 235، مختصر المزني: 241.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1313