responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1330
وإن قطع بعضه ففيه من الدية بحسابه، وإن أذهب الشم وحده ففيه الدية لأنها منفعة مقصودة كالسمع والبصر، وكذلك إن قطع الأنف وبقي الشم ففيه الدية، وإن ذهبا معا في ضربة ففيهما دية واحدة لأن أحدهما من الآخر، وقال بعض شيوخنا القياس أن تكون فيهما ديتان قال: لأن كل واحد إذا انفرد بالذهاب كانت فيه فباجتماعهما لا تسقط.
فصل [[5] - وجوب الدية في السمع]:
وفي السمع إذا ذهب الدية، فكذلك البصر لعظم منفعتهما، فإن ذهب [1] من إحدى الجهتين ففيها نصف الدية أعني أن البصر إذا ذهب في إحدى العينين ففيه نصف الدية [2]، والسمع إذا ذهب من إحدى الجهتين [3] ففيه نصف الدية، وإن ضربه فأذهب سمعه وبقى أذناه ففي ذهاب السمع الدية، وإن قطع أذنيه وبقي السمع ففيها الدية، وإن ذهبا في ضربة واحدة [4] ففيهما الدية، وقال شيخنا الذي حكينا عنه القياس أن تكون فيها ديتان أو دية وحكومة على حسب اختلاف قوله في الأذنين، ووجه ذلك ما ذكرناه في ذهاب [5] الشم والأنف [6].
فصل [[6] - وجوب الدية في الصلب]:
وفي الصلب [7] إذا كسر الدية [8] , لأنه يذهب به منفعة جليلة مقصودة يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف في المعاش فذهابه زمانه كقطع

[1] في م: ذهبا.
[2] ففيه نصف الدية: سقط من م.
[3] في م: الأذنين.
[4] في ضربه واحدة: سقطت من م.
[5] ذهاب: سقطت من ق.
[6] انظر: الموطأ: 2/ 857، المدونة: 4/ 436، التفريع: 2/ 214، الرسالة: 237، الكافي: 597.
[7] الصلب: المقصود به الظهر (الفواكه الدواني: 3/ 206).
[8] انظر: المدونة: 4/ 435، التفريع: 2/ 215، الرسالة: 237، الكافي: 597.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست